السيد موسى الحسيني الزنجاني

383

المسائل الشرعية

الخمس وإن زاد عن مئونة سنته . ولكن المال الذي يأخذه بعنوان الزكاة أو الصدقة المستحبة وجب دفع خمسه إن زاد عن مئونة السنة . مسألة 1768 : إذا اشترى بعين المال الذي وجب فيه الخمس جنساً ، بأن يقول للبائع : أشتري هذا الجنس بهذا الثمن الخاصّ ، تصحّ المعاملة فيما لو أجاز الحاكم الشرعي المعاملة الواقعة على الخمس ؛ ويجب على الشخص دفع خمس الجنس الذي اشتراه إلى الحاكم الشرعي . ولو لم يجزه الحاكم الشرعي ، يبطل المعاملة بالنسبة إلى ذلك المقدار فلو كان الثمن الذي قبضه البائع موجوداً عنده ، يأخذ الحاكم الشرعي خمس ذلك الثمن ، وأمّا لو كان قد تلف ، فيجوز للحاكم الشرعي مطالبة البائع أو المشتري ببدله . وإذا بطلت المعاملة بمقدار الخمس ، ولم يكن البائع على علم بذلك ، جاز له فسخ جميع المعاملة . مسألة 1769 : إذا اشترى شيئاً ، ثمّ أدّى ثمنه من مال تعلّق به الخمس ، صحّت المعاملة ؛ ولكن بما أنّه دفع إلى البائع من المال الذي تعلّق فيه الخمس ، يكون مديوناً له بمقدار خمس الثمن ، وإذا كان المبلغ الذي دفعه المشتري باقياً عند البائع ، فيجوز للحاكم الشرعي أخذ خمسه ، وأمّا إذا لم يكن باقياً ، يجوز للحاكم الشرعي مطالبة البائع أو المشتري ببدله . مسألة 1770 : إذا اشترى شيئاً تعلّق به الخمس ، فإن لم يجز الحاكم الشرعي تلك المعاملة بالنسبة إلى الخمس ، يبطل المعاملة بالنسبة اليه ، ويجوز للحاكم الشرعي أخذ خمس ذلك المال ، وإذا كان المشتري لا يعلم بهذا الأمر ، جاز له فسخ بقيّة المعاملة واسترجاع ماله . وأمّا لو أجاز الحاكم الشرعي خمس المعاملة ، صحّت المعاملة ؛ ووجب على المشتري دفع خمس الثمن إلى الحاكم الشرعي ، ولو كان قد دفعه إلى